بالنسبة إلى بدن المرأة - هو جواز النظر إليهما، وأما اللمس فلم أقف له على دليل، والله العالم.
ختام:
قد صرح جملة من الأصحاب بأن المحرمات المذكورة في باب المصاهرة بالنكاح الصحيح أو الزنا أو وطئ الشبهة أو النطر واللمس كما تحرم بالنسب كذلك تحرم بالرضاع، فكل من حرم بالمصاهرة بسبب كالأبوة والبنوة والأمية والبنتية ونحوها إذا كان من النسب حرم نظيره في الرضاع فيحرم الموطوءة بالعقد على أب الواطئ الرضاعي كما تحرم على أبيه النسبي وإن علا، وابنه نسبا ورضاعا وإن نزل، ويحرم على الواطئ أمها رضاعا كما تحرم الأم النسبية وإن علت، وهكذا ابنتها لعموم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1).
ولا يقال: إن هذا إنما يحرم بالمصاهرة لا بالنسب، فلا يدخل في عموم الخبر، لأنا نقول: قد بينا في باب الرضاع تفصيل الكلام وشرحه بأوضح بيان في معنى المصاهرة، وأنها على معنيين مصاهرة مبنية على النكاح، وهي راجعة إلى النسب فيحرم بها ما يحرم من النسب، ومصاهرة راجعة إلى الرضاع فلا يترتب عليها تحريم إلا على مذهب القائلين بالتنزيل في الرضاع، وقد أشرنا ثمة إلى بطلانه.
ومما يعضد ما ذكرنا ما رواه أبو عبيدة الحذاء (2) في الصحيح عن الصادق عليه السلام " قال: سمعته يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ".