وما رواه محمد بن مسلم (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال، لا ".
والتقريب فيه صدق الأم والبنت في موضع التحريم على الرضاعيتين كما تصدق على النسبيتين، وهكذا في الأب والابن والأخت والعمة والخالة ونحوها من المحرمات النسبية، والظاهر أن الحكم موضع وفاق عند كل من قال بالتحريم في المصاهرة. والله العالم.
المقصد الثاني فيما يلحق بما تقدم من المواضع التي أشرنا إليها آنفا من وقوع التحريم فيها زيادة على ما تقدم في المقامات المتقدمة، وقد تقدم ذلك في صدر البحث، وحيث كان التحريم في بعضها جمعا وفي بعضها عينا فالكلام هنا يقع في موردين.
الأول: فيما يحرم جمعا وفيه مسائل.
الأولى: لا خلاف نصا وفتوى في تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، وقد تقدمت جملة من الأخبار الدالة على ذلك في التذنيبات التي في آخر المسألة الثانية من المطلب الثاني وسيأتي جملة من الأخبار الدالة على ذلك.
وأما ما روي في شذوذ الأخبار عن منصور الصيقل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بأختين " فإنه محمول على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من أنه يتمتع واحدة بعد أخرى، لا أنه يجمع بينهما.
وبالجملة فإن الحكم المذكور مما لا خلاف ولا إشكال فيه، وحينئذ فلو تزوجهما فلا يخلو أن يكونا مترتبتين إحداهما بعد الأخرى، أو يقع ذلك في