ورواية أبي الربيع (1) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام " عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها، غير أنه قدر آي منها ما يحرم على غيره ثم طلقها، أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: لا يصلح له وقد رآى من أمها ما رأى ".
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وهي مثل رواية أبي الربيع المذكورة.
ثم أجاب عنها بما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار من حمل النهي فيها على الكراهة جمعا، أقول: ولا يبعد الحمل على التقية أيضا. وبالجملة فإن الآية الشريفة أعني قوله عز وجل (2) " فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " الصريحة في قصر تحريم البنت على المدخول بالأم، والمس والنظر ونحوهما لا يسمى دخولا، وكذلك الأخبار الكثيرة المتقدمة الصريحة في عدم تحريم البنت إلا مع الدخول بالأم.
وخصوص صحيحة العيص بن القاسم - (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها؟ قال: إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها " - صريح في عدم التحريم إلا مع الدخول، مع تأيد هذه الأدلة بأصالة الإباحة.
على أن في الاستدلال بهذه الأخبار خروجا عن محل البحث، فإن مورد هذه الأخبار إنما هو الزوجة، ومحل البحث الأمة، ومن ذلك يظهر ضعف القول المذكور، وأنه بمحل من القصور لعدم الدليل عليه، وحينئذ فيجب قصر التحريم على الأب والابن كما تقدم، والله العالم.
الثاني: قد نقل جملة من الأصحاب عن المحقق الشيخ فخر الدين في شرح