أيضا من كون الصداق مرتين، وذلك لأنه نكاح شبهة موجب للصداق البتة، وبالنسبة إلى المخالفة الثانية هو ما في الكافي ورواية الحسين بن سعيد من لفظ " المفارقة " دون " الطلاق " الذي في رواية صاحب الفقيه.
ويؤيده ما تقدم في رواية زرارة المتضمنة لأمره عليه السلام بأن يفرق بينه وبين امرأته الشامية التي هي الأخيرة، وهو الأنسب بالقواعد الشرعية، لأنه لما كان منهيا عنه فهو باطل، وإن لم يأثم لمكان الجهل.
بقي الكلام فيما ذكره ابن إدريس مما قدمنا نقله عنه تجويز نكاح الأولى قبل أن تخرج الثانية من العدة، ردا على الشيخ فيما ذكره من أنه لا يقرب الأولى حتى تخرج الثانية من العدة.
وظاهر العلامة في المختلف موافقة ابن إدريس في هذا المقام حيث قال - بعد الكلام في المسألة -: بقي هنا بحث وهو أنه هل يحرم الأولى مدة عدة الثانية؟ ظاهر كلامه في النهاية ذلك، والوجه الحمل على الكراهة، عملا بأصالة الإباحة، ولوجود المقتضي وهو العقد السابق السالم عن المعارض، وهو تجدد العقد على الأخت، فإنه لا يقتضي تحريما على العلم لقوله عليه السلام (1) " لا يحرم الحرام الحلال " فكذا مع الجهل، والعدة غير مانعة لأنها ثابتة والجمع بين الأختين منتف. إنتهى.
أقول: وبالجواز على كراهة صرح في القواعد أيضا، وهو ظاهر المحقق الشيخ على في شرحه.
وأنت خبير بأن ما ذكره في المختلف وإن كان جيدا في بادئ النظر إلا أنه عند التأمل في المقام لا يخلو من نظر، فإن الخبر صريح في التحريم كما ادعاه الشيخ خصوصا قوله عليه السلام في مسألة نكاح الأم على البنت، " ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح البنت "، ومسألة الأختين ومسألة