قال ابن إدريس في السرائر: ولا بأس أن يجمع الرجل بين الأختين في الملك، لكنه لا يجمع بينهما في الوطئ لأن حكم الجمع بينهما في الوطئ حكم الجمع بينهما في العقد، فمتى ملك الأختين فوطأ واحدة منهما لم يجزله وطئ الأخرى حتى يخرج تلك من ملكه بالهبة أو البيع أو غيرهما.
وقد روى أنه " إن وطأ الأخرى بعد وطئه الأولى وكان عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجزله الرجوع إليها، وإن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى، وإن لم يعلم بتحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه ".
والرواية بهذا الذي سطرناه لم يوردها في كتابه وتصانيفه إلا القليل من أصحابنا (1).
والذي يقتضيه أصول المذهب ويقوى في نفسي أنه إذا أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى، سواء أخرجها ليعود إلى من هي باقية في ملكه، أو لا يعود، عالما كان بالتحريم أو غير عالم، لأنه إذا أخرج إحداهما لم يكن جامعا بين الأختين بلا خلاف.
فأما تحريم الأولى إذا وطأ الثانية ففيه نظر، فإن كان على ذلك إجماع منعقد أو كتاب أو سنة متواترة رجع إليه، وإلا فلا يرجع عليه إليه، لأن الأصل الإباحة للأولى، وإنما التحريم تعلق بوطئ الثانية بعد وطئه للأولى، لأنه بوطئه للثانية يكون جامعا بين الأختين فكيف تحرم الأولى وهي المباحة الوطئ وتحل المحرمة الوطئ؟
وقد قلنا: إنها رواية أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا مثل ما أورد