عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما (1) قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.
ومتى تزوج أختين في عقد واحد فليمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
(1203) 39 - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال: هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
ومن عقد على امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الأولة (1204) 40 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية، قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت، قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه أخا لامرأته.
(1205) 41 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري