كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى فبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فيلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها، وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، فإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه ".
ورواية عنبسة بن مصعب (1) " قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد، فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل، ولا ميراث لها وعليها العدة ".
والتقريب فيهما دلالتهما على بطلان عقد الخامسة لأنها هي التي توجه إليها النهي، والمسألتان من باب واحد، إلا أنه يبقى الكلام فيما يحمل عليه حسنة الحضرمي المذكورة، وليس إلا ما ذكره الشيخ وإن بعد، واحتمال التقية فيه ممكن، سيما من حيث قول ابن الجنيد به.
ومما يؤيد الرواية الأولى أيضا فيما دلت عليه من الأمر بفراق الأخيرة ما رواه في الكافي مسندا في الصحيح عن محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي جبلي ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها؟ فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين ".