تذنيبات الأول: لو قلنا بتحريمها على الأب والابن كما هو أحد الأقوال المتقدمة، فهل يتعدى التحريم إلى أمها وإن علت، وابنتها وإن سفلت: فيحرم على المولى نكاحها أم لا، الظاهر أن المشهور الثاني، وبالأول صرح الشيخ في الخلاف وابن الجنيد (1).
واحتج في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم والاحتياط، وفي موضع آخر من الكتاب المذكور خص التحريم بالنظر إلى فرجها، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله (2) " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ".
وما روى عنه (3) صلى الله عليه وآله: " من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها ".
والظاهر أنه عنى بالأخبار هذه الأخبار مع أنها عامية فإنها غير موردة في شئ من أخبارنا.
والعلامة في المختلف قد استدل له بصحيحة محمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام " عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ قال:
لا، إذا رآى ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ".