(1211) 47 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين.
فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالأختين في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الأخرى، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع بأختها حتى تنقضي عدتها، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على أنه لم يرد التمتع بالأختين في حالة واحدة.
وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الأختين في الوطئ يدل على ذلك الآية على ما قدمناه، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(1212) 48 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.
(1213) 49 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى، قال: قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه.
(1214) 50 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن