محمد بن علي الجواد عليهما السلام " أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوجها؟ قال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته نطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج إذا أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا ".
وما رواه في التهذيب عن زرعة عن سماعة (1) في الموثق " قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها، قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جازية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه، إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إن كانا جامعاها في يوم واحد شهر واحد ".
وإلى العمل بهذه الأخبار مال المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي فقال في بدايته بوجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن يتزوج الزاني أو غيره، وهو جيد، إلا أن عبارته مطلقة في وجوب العدة على الزانية حاملا كانت أم لا.
والمستفاد من الروايات المذكورة من حيث التعليل فيها باستبراء الرحم التخصيص بغير الحامل كما لا يخفى، وما تعلق به أصحابنا النافين للعدة من حيث " إن ماء الزاني لا حرمة له " اجتهاد في مقابل النصوص.
وأنت خبير بأن المستفاد من روايتي إسحاق بن جرير ورواية كتاب تحف العقول تخصيص وجوب الاستبراء بغير ذات البعل إذا أرادت أن يتزوج الزاني وغيره، وهو الذي صرح به القائلون بوجوب العدة.
أما لو كانت ذات بعل فإشكال ينشأ من دلالة الأخبار (2) على أن " الولد للفراش "، فيلحق بالزوج، وإن احتمل كونه من الزاني، وحينئذ فلا يضر اختلاط المياه، لأن الشارع ألحقه بالزوج، ومن ظاهر موثقة سماعة المذكورة، ولعل الموثقة