عليه إن شاء الله.
ومما يدل على الأول ما رواه في الكافي في الحسن أو الصحيح عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، إنه لا يحرم الحلال الحرام ".
وعن زرارة (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه السلام " قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا ".
وعن زرارة (3) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه ".
وما رواه في الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام " قال:
سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بانتها أو بأختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال ".
وعن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان (5) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصيب من أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال، والحلال يصلح به الحرام ".
ومما يدل على الحكم الثاني ما رواه في الكافي عن منصور به حازم (6) في