وقال الصدوق في الفقيه (1) " وإن زنا الرجل بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه بالجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ".
وقال ابن إدريس: لا فرق بين أن يطأ الولد جارية الأب قبل وطئ الأب أو بعده في عدم التحريم.
احتج الشيخ بما رواه عن عمار الساباطي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون له الجارية " الخبر كما تقدم في سابق هذا التذنيب.
واحتج ابن إدريس بقوله عليه السلام (3) " لا يحرم الحرام الحلال " وبقوله تعالى (4) فانكحوا ما طاب لكم " وقوله تعالى (5) " أو ما ملكت أيمانكم " وهذه ملك يمين، والأصل الإباحة فلا يرجع عن هذه الأدلة القاهرة بأخبار الآحاد، كذا نقله العلامة في المختلف، ثم قال: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين، ورواية الشيخ ضعيفة السند لكن يعضدها ما تقدم من الروايات الدالة على التحريم لو زنا الابن بامرأة الأب، والملك وإن أثمر الإباحة، لكن يظهر أثره في الوطئ، إذ قد يملك من لا يباح له وطؤها. إنتهى.
أقول: قد أورد الدليل لكلام الشيخ وكلام ابن إدريس ولم يورد لكلام