الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٣ - الصفحة ٤٩٦
قرأت في كتاب علي عليه السلام أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى من قبل أن يدخل بها لم تحل له، لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن علي بن جعفر (1) في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزني ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة ".
وعن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس (2) في الموثق " قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن السكوني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل:
يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها ".
وبمضمون هذه الأخبار أفتى الصدوق في كتاب المقنع فقال " وإذا تزوج الرجل المرأة فزني قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق " وفي حديث آخر " يجلد الحد ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله وينفي سنة، وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث من قبلها ".

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ ح ٣٦، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٩ ح ١٧٤، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٦ ح ٢.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٣٩، التهذيب ج ٧ ص ٤٩٠ ح ١٧٧، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠١ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٥٦٦ ح ٤٥، التهذيب ج ١٠ ص ٣٦ ح ١٢٦، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح 38، الوسائل ج 14 ص 601 ح 3.
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست