الصدوق دليلا، وكلام الصدوق هنا مضمون رواية زرارة (1) " قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا زنا رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه " الحديث.
وأنت خبير بأن ظاهر إطلاق كلامه - وهو ظاهر الرواية المذكورة أيضا - هو عدم التحريم بالزنا هنا سواء كان مقدما علي الوطئ أو متأخرا: وإنما المحرم إنما هو الوطئ الحلال خاصة، وهو يرجع على هذا التقدير إلى قول ابن إدريس.
ومثل هذه الرواية في هذا الاطلاق رواية مرازم (2) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام ".
وموثقة سماعة (3) وسيأتي قريبا إن شاء الله وفيها السؤال " عن رجل عنده جارية وزوجة، فأمرت الزوجة ابنها أن يثيب علي جارية أبيه ففجر بها، فقال:
قال عليه السلام: لا يحرم ذلك على أبيه " الحديث.
ولا يخفى عليك أن وجه الجمع بين موثقة عمار وهذه الأخبار الثلاثة هو تقييد إطلاق هذه الأخبار بالموثقة المذكورة، فتحمل حينئذ على كون الزنا وقع بعد وطئها المالك.