الدليل عنده على استثنائه من الاجماع الذي يعتمد عليه: وخبر الواحد ليس بدليل عنده.
وبالجملة فإن قوله بالتوقف هنا وقع عن غفلة وسهو، ومن عمل بالرواية - من القائلين في تلك المسألة بعدم التحريم - قال بالتحريم هنا للرواية، لكن مورد الرواية إنما هو الخالة خاصة، فإلحاق العمة بها قياس لا يوافق أصول المذهب.
وطعن في المسالك في الرواية المذكورة بأنها ضعيفة السند ردية المتن، قال: فإن السائل لم يصرح بوقوع الوطئ أولا، وصرح بعدمه ثانيا، وكذبه الإمام في ذلك، وهذه غير لايق بمقامه، وهو قرينة الفساد، ومع ذلك فهي مخصوصة بالخالة، فالحاق العمة بها قياس، والاجماع عير متحقق بمثل ذلك.
أقول: أما طعنه بضعف السند فهو مبني على نقله الرواية من التهذيب، فإنها فيه وإن كانت موثقة، لكنه يعد ذلك من قسم الضعيف، وإلا فهي الكافي حسنة على المشهور بإبراهيم بن هاشم الذي قد عد حديثه في الصحيح جملة من فضلاء أصحاب هذا الاصطلاح.
وأما الطعن بالاشتمال على الخالة خاصة فهو جيد كما قدمنا ذكره.
وأما الطعن - برداءة المتن ومثله قول سبطه إن متن هذه الرواية لا يخلو من تهافت - فلا أعرف له وجها وجيها، إذ ليس فيها أزيد من تكذيبه عليه السلام الناقل فيما نقله في هذه الواقعة من عدم الافضاء، وحكمه عليه السلام بالافضاء الذي رتب عليه التحريم، والنهي عن تزويج ابنتها، وقد مر نظيره في رواية يزيد الكناسي.
ومرجع ذلك إلى حكمه بعلمه، فإن أعمال العباد تعرض عليهم، ويعرفون صحيحها وفاسدها، وفي هاتين الواقعتين علم عليه السلام كذب المخبر فيما أخبر به من عدم الافضاء، وأي مانع من ذلك وأي تهافت هنا في متن الخبر.
والتحقيق في المقام أن يقال: إن العمل في هذه المسألة على ما تقدم في تلك المسألة من الخلاف في نشر الحرمة بالزنا السابق وعدمه، فإن قلنا بنشر الحرمة كما هو المشهور فلا إشكال: لأن هذا الفرد أحد جزئيات تلك المسألة.