بالآية الشريفة المراد بها النهي المؤكد بقوله في آخرها " وحرم ذلك على المؤمنين " إلا أن بإزائها جملة من الأخبار التي ظاهرها المعارضة.
ومنها ما رواه في التهذيب عن زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها؟ فإذا النثاء (2) عليها شئ من الفجور، فقال: لا بأس أن يتزوجها و يحصنها ".
وهذه الرواية أجاب عنها الشيخ بالحمل على التوبة، والأظهر ما ذكره في الوافي من الحمل على غير المشهورة.
وعن علي بن يقطين (3) " قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم ".
وعن عباد بن صهيب (4) عن جعفر بن محمد عليه السلام " قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ ".
وعن زرارة (5) " قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه ".
وما رواه في كتاب قرب الإسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (6) " قال: سألت