" قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شباب ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها. قال: لا، قال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك، قال: كذب ".
وادعى المرتضى الاجماع على الحكم المذكور في الإنتصار (1)، ونازع ابن إدريس في المسألة، إلا أنه لم يجتر على المخالفة، قال في كتابه: وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته يحرم عليه ابنتاهما.
أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره، فإن كان على المسألة اجماع فهو الدليل عليها، ونحن قائلون وعاملون بذلك، وإن لم يكن إجماع فلا دليل على تحريم البنتين المذكورتين من كتاب ولا سنة، ولا دليل عقلي، وليس دليل الاجماع في قول رجلين ولا ثلاثة، ولا من عرف اسمه ونسبه، لأن وجه كون الاجماع عندنا حجة دخول قول المعصوم - للأمن من الخطأ - في جملة القائلين بذلك.
قال في المختلف - بعد أن أورد هذا الكلام -: وهذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم وتوقفه فيه، ولا بأس في التوقف في هذه المسألة، فإن عموم قوله تعالى (2).
" وأحل لكم ما وراء ذلكم " يقتضي الإباحة. إنتهى.
أقول: العجب منه (قدس سره) في توقفه هنا مع قوله في الكتاب المذكور بأن الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة كما هو القول المشهور، فكيف يتوقف في حكم العمة والخالة مع دخولهما في العمومات الدالة على الحكم المذكور، والتوقف إنما يحسن من مثل ابن إدريس القائل بعدم نشر الحرمة ثمة، لعدم