الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا، فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء، الناس اليوم على تلك المنزلة، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته ".
وعن حكم بن حكيم في الموثق (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ قال: إنما ذلك في الجهر، ثم قال: لو أن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن الحلبي (2) في الصحيح " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج الرجل بالزنى إلا بعد أن تعرف منهما التوبة ".
وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (3) " ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى يظهر توبتها، وإن زنى الرجل بعمته أو بخالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ومن زنى بذات البعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت " إنتهى.
وفيه دلالة على تحريم ذات البعل مؤبدا على من زنى بها، وهو مما لا خلاف فيه وإن ناقش فيه بعض متأخري المتأخرين بعدم وجود المستند، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محله.
أقول: وهذه الروايات كما ترى على تعددها صريحة في التحريم مؤيدة