والذي يدل على هذه الأحكام جملة من الأخبار منها ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج (1) في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام " أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، وقال بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى ".
وعن أبي بكر الحضرمي (2) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى ".
وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة ".
وعن الحلبي (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت، أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برءت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها، قال وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قال: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قبله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا، ولا كرامة ".
وعن زرارة (5) في الحسن " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي