والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس ".
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره بسنده عن محمد بن مسلم (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها ".
وبسنده عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس أن تنكح العمة والخالة علي بنت أخيها وبنت أختها. " وما رواه الشيخ عن السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما ".
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة، وأنت خبير متى ضم بعضها إلى بعض يحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها كما هو القاعدة المطردة في غير مقام من الأحكام فإنها ظاهرة في المراد، عارية عن وصمة الإيراد.
وربما يقال إن هذا الجواب إنما يتم على تقدير جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وفيه أنه وإن وقع الخلاف في ذلك في الأصول إلا أن المختار - كما صرح به جمع من المحققين منهم شيخنا الشهيد الثاني في هذه المسألة - هو الجواز فلا منافاة.
فأما خبر السكوني المذكور فحمله الشيخ (رحمه الله) على عدم الرضاء وانتفاء الإذن، وجوز حمله على التقية.
أقول: وهو الأظهر فإن العامة كما عرفت مجمعون على تحريم الجمع مطلقا، وبذلك يظهر لك قوة القول المشهور، وأنه المؤيد المنصور.
وقال ابن أبي عقيل على ما نقله عنه في المختلف لما عد المحرمات في الآية