سيما في النكاح.
و (ثانيها) لابن إدريس، ودليله على بطلان عقد الداخلة النهي الوارد في الأخبار لدلالته على الفساد، وأما تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرض لدليله، وكأنه أخذه من كلام الشيخ الآتي حيث إنه نقل عنه أن العمة والخالة تتخير بين إمضاء عقد الداخلة وبين فسخ عقديهما والاعتزال، ثم اعترض عليه بالنسبة إلى إمضاء عقد الداخلة بأنه لوقوعه من غير إذن عقد باطل للنهي عنه في الأخبار، فلا بد من تجديد عقد جديد عند الرضاء وجمد على باقي كلامه.
وضعف هذا القول أظهر من أن يخفى، فإن عقد الداخلة إذا وقع فاسدا كما حكم به لم يبق لتخيرها في فسخ عقد نفسها وجه لأن المقتضى للفسخ إنما هو حصول الجمع بين العمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، ومع وقوع العقد فاسدا لم يتحقق الجمع، فلا موجب للفساد بالكلية.
و (ثالثها) للشيخين ومن تبعهما فإنهما قالا: تخيير العمة والخالة بين إمضاء عقد الداخلة وفسخه، وبين فسخ عقد أنفسهما السابق والاعتزال، ويكون اعتزالهما بمنزلة الطلاق وإن أمضيا العقد كان ماضيا، ولم يكن لهما بعد ذلك فسخه.
وعلل القول المذكور بوقوع العقدين صحيحين، وأما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه عقد صار من أهله في محله جامعا بشرائطه. ولا يؤثر تجدد البطلان بفسخ العمة والخالة في صحته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على رضاء الغير، وإذا وقع صحيحا كانت نسبة العقدين إلى العمة والخالة على السواء، ولما كان الجمع موقوفا على رضاهما تخيرتا في رفع الجمع بما شائتا من فسخ عندهما وعقد الداخلة.
وأورد عليه بأن العقد الأول لازم بالأصل، والأصل يقتضي بقاءه على اللزوم إلى أن يثبت المزيل، وما ذكر لا يصلح له، لأن رفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطارئ، وهو متعلق الرضا، ورفع الجمع وإن كان يحصل بفسخ أحد العقدين