أو بنت أخت ويرضيان بذلك أم لا؟ أطلق أكثر الأصحاب الجواز ولم يشترطوا ذلك، كما نقله السيد السند في شرح النافع، وجزم العلامة في جملة من كتبه باشتراط ذلك، ومستنده غير ظاهر من الأخبار التي قدمناها، وهي أخبار المسألة كملا بل ظاهر إطلاقها عدمه.
وثالثها: أنه على تقدير القول باعتباره واشتراطه، فلو أدخلهما جاهلتين بالحال فهل يقع العقد باطلا أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها، أم عقدها وعقد المدخول بها؟ أوجه: واستوجه في المسالك الوسط منها، محتجا بأن جواز عقد الداخلة مشروط برضاها فلا وجه لابطاله بدونه، بل يقع موقوفا على الرضاء فإن حصل صح، وإلا فلا، ولهذا بطل الوجه الأول، وعقد السابقة قد حكم بصحته ولزومه قبل العقد الثاني فيستصحب.
والحق في ذلك للداخلة، فيتخير في عقد نفسها بين فسخه والرضاء بمصاحبة المدخول عليها، وبهذا بطل الوجه الثالث، قال: وكون رضاها شرطا في صحة جواز الجمع لا يدل على أزيد من ذلك، لأن العقد لا يقصر عن عقد الفضولي، وسيأتي تحقيقه. إنتهى.
واختار سبطه في شرح النافع الأول من الوجوه الثلاثة قال: لأن إلحاق ذلك بعقد الفضولي لا يخرج عن القياس، وهو جيد.
ورابعها: هل يختص هذا الحكم بالجمع بينهما بالزوجية، فلا يحرم الجمع في الوطئ بملك اليمين أو يعم التحريم؟: وجهان: استظهر الأول منهما شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، وسبطه في شرح النافع مستندين إلى أن أكثر الروايات إنما وردت بلفظ التزويج، وبعضها وإن عبر فيه بلفظ النكاح، لكن الظاهر منه إرادة العقد سيما مع القول بكونه حقيقة في العقد، وأيدوه بأن المملوكة ليست أهلا للإذن والسلطنة في النكاح، فلا يكون استيذانها معتبرا.
وعلى هذا فلو كانت العمة والخالة أمتين، وأدخل عليهما بنت الأخ والأخت