لها ولد سواه.
وحينئذ فلا يدل تحريم الأم على تحريم أم الأخ والأخت لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، وتحريم أم الأخ من حيث كونها أم الأخ غير مدلول عليه في كلام الشارع بالمرة، بل إنما حصل التحريم فيها من حيث كونها أما أو زوجة أب.
وبالجملة فإنه لا يخفى على من كان له الذوق الثاقب والفهم الصائب أن التحريم لم يتعلق بذات كل واحدة من هذه المعدودات، وإنما تعلق بها باعتبار هذه الأوصاف التي اتصفت بها من الأمومة والبنتية والأختية ونحوها، والتعليق على الوصف يشعر بالعلية، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكل ذي فهم وروية.
والجواب عن ثاني شبهتيه: أولا: أنه ظاهر مما حققناه في الجواب عن الشبهة الأولى، لأنه متى تقرر أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب، وأن المحرمات النسبية محصورة، وجهات التحريم فيها مضبوطة محصورة أيضا، وهي تلك الأوصاف المخصوصة - علم أن من وجد في الرضاع متصفا بشئ من تلك الأوصاف، فإنه يلحقه حكم التحريم ومن لا، فلا.
نعم حيث ورد النص بذلك في هذه الصورة المخصوصة خصصنا به القاعدة المذكورة بالنسبة إلى ما ورد دون ما ضاهاه وشابهه، جمعا بين الدليلين كما هو مقتضى القواعد الشرعية في البين.
وثانيا: إنك قد عرفت أن المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب - من غير خلاف يعرف إلا من هؤلاء الذين لا يقدح خلافهم في الاجماع - أن انتشار الحرمة من المرتضع إلى المرضعة والفحل مخصوصة بالمرتضع وفروعه لا تتعداهما إلى أصوله ومن كان في طبقته، فحكم أصوله ومن كان في طبقته مع الفحل والمرضعة وأصولهما وفروعهما ومن كان في طبقتهما حكم الأجانب.
ولا تكاد ترى في النصوص أثرا للتحريم في شئ من هذه الصور سوى هذه