الولد، والمحكوم عليه بنفي التحريم هو الفحل وهو الذي نص عليه في المبسوط، وأورد على نفسه أم أم الولد من النسب فإنها تحرم فينبغي أن يكون أم أمه من الرضاعة كذلك، وأجاب بأن تحريم تلك ما كان بالنسب، بل بالمصاهرة الحاصلة قبل النسب، والذي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم من المصاهرة.
وأنكره ابن إدريس، وزعم أن هذا حكاية كلام الشافعي، وليس مذهبا للشيخ بل تحرم أم أم الولد من الرضاع كما تحرم من النسب، واختاره المصنف (طاب ثراه) عملا بصحيحة علي بن مهزيار، ثم نقل الصحيحة المشار إليها، وقال بعدها: وجه الدلالة أنه عليه السلام حكم بتحريم أخت الابن من الرضاع، وجعلها في موضع البنت.
وأخت البنت تحريمها بالنسب إذا كانت بنتا، بالسبب إذا كانت بنت الزوجة فالتحريم هنا بالمصاهرة، وجعل الرضاع كالنسب في ذلك فيكون في أم الأم كذلك، وليس قياسا لأنه نبه بجزئي من كلي على حكم الكلي، ثم قال المصنف ولولا هذه الرواية لاعتمدت على قول الشيخ لقوته، واعتمد هنا وفي التلخيص على قوله، وهو المختار. إنتهى.
وأنت خبير بأن ما استدل به في المختلف من صحيحة علي بن مهزيار فإنه لا دلالة فيه لأن موردها هو المنع من نكاح أب المرتضع في أولاد الفحل، وتعليله عليه السلام التحريم بكونهن في موضع بناته لا يوجب تعدي التحريم إلى أم أم المرتضع بالنسبة إلى الفحل، وإلا لزم التحريم في كل من كانت في موضع محرم كما يدعيه أصحاب التنزيل، وهو لا يقول به.
وبالجملة فالخروج عن موضع النص إلى ما شابهه وشاكله من هذه الصورة أو غيرها قياس محض لا يوافق أصول المذهب.
قال المحقق الثاني (قدس سره) في رسالة المتقدم ذكرها - بعد نقل كلام