الجملة يعول على نقله بين الفقهاء، وإنما الذين شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون أنه من فتاوي شيخنا الشهيد (قدس سره).
ونحن لأجل مباينة هذه الفتاوى لأصول المذهب استبعدنا كونها مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه وثقوب فهمه، لا سيما ولم نجد لهؤلاء المدعين لذلك أسنادا يتصل لشيخنا في هذه الفتاوى ويعتد به، ولا مرجع يركن إليه، ولسنا نافين هذه النسبة عنه (رحمة الله) استعانة على القول بفساد هذه الفتاوى، فإن الأدلة على ما هو الحق المبين - واختيارنا المتين بحمد الله - كثيرة جدا لا نستوحش منها من قلة الرفيق.
نعم اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل قد يتوهم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل أو شاهدا عليها إلى آخر كلامه زيد في إكرامه.
أقول: والمستفاد من كلام المحقق العماد - المتقدم ذكره في رسالته - أن منشأ الشبهة عنده فيما ذهب إليه من شيئين: (أحدهما) الحديث المشهور وهو قولهم عليهم السلام " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فإنه ادعى أنه دال بعمومه على ذلك حيث لم يتعرض فيه للدلالة على جهة الحرمة أصلا بل إنما يدل بمنطوقه وعمومه أن كلما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع، ساكتا من جهة الحرمة وعلة التحريم رأسا.
و (ثانيها) الأخبار الواردة في نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن كما سيأتي ذكرها إن شاء الله، حيث إنه قال عليه السلام في بعض تلك الأخبار " فإن ولدها صارت بمنزلة ولدك " فقال الفاضل المذكور: فهذا التفصيل يعطي التعميم، ويوجب تحريم كل من تصير بمنزلة محرم.
والجواب عن أولى الشبهتين المذكورتين أنك قد عرفت أن المحرمات النسبية معدودة مضبوطة في الآية الشريفة، وحينئذ فيكون قوله عليه السلام " يحرم