الروايات المتقدمة.
وممن صرح بذلك أيضا ابن إدريس في السرائر فقال: وإن كان لأمة من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع، فهي أخته لأمه عند المخالفين من العامة لا يجوز له أن يتزوجها، وقال أصحابنا الإمامية بأجمعهم: يحل له أن يتزوجها، لأن الفحل غير الأب، إنتهى.
وقال الفاضل العماد مير محمد باقر المشهور بالداماد - في رسالته التي في التنزيل - ما صورته: من الذايعات عند الأصحاب أن انتشار حرمة الرضاع في الطبقات الرضاعية اشتراط صاحب اللبن، بل العلامة في التذكرة قد ادعى فيه الاجماع.
وفقهاء العامة وأمين الاسلام أبو علي الطبرسي صاحب التفسير (رحمه الله) من الخاصة يسقطون هذا الشرط، إنتهى.
وبذلك يظهر لك بطلان ما احتمله في المفاتيح من حمل أخبار القول المشهور على التقية، وعلى ذلك يعظم الاشكال إلا أنه يمكن أن يقال في جواب ما ذكره المحدث الكاشاني هنا - بناء على ما ذكرناه من مذهب العامة، وهو ما ذهب إليه الطبرسي في المسألة -: أنه كما ورد عرض الأخبار على القرآن والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه كذلك ورد أيضا العرض على مذهب العامة، والأخذ بما خالفهم وطرح ما وافقهم.
وقد دريت مما نقله هؤلاء الأجلاء أن العامة لا يشترطون اتحاد الفحل لا في الصورة الأولى ولا الثانية، فتكون هذه الأخبار مخالفة لهم، ورواية الهمداني موافقة لهم على أن للمنازع أن يناقش في دلالة الآية على ما ادعوه من شمولها لهذا الفرد، فإن غاية ما يدل عليه التحريم في صورة الأخوة من الرضاعة، والأصحاب لا يقولون بحصول الأخوة مع تعدد الفحل، بل هو أول المسألة كما لا يخفى.