غير فحل الذي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس ".
وما تقدم في موثقة زياد بن سوقة (1) من قول أبي جعفر عليه السلام " من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ".
وما رواه في الكافي عن بريد بن معاوية العجلي (2) في الصحيح " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (3) " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا " إلى أن قال: فقلت له: أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فسر لي ذلك، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام " فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم ".
والروايتان الأولتان دليل على الصورة الثانية من الصورتين المتقدمتين، والثالثة شاملة بإطلاقها للصورتين المذكورتين، والرابعة دليل على الصورة الأولى القابلة باتحاد الفحل في إكمال النصاب وعلى هذا يكون قوله " واحدا بعد واحد " حالا من " فحلين كانا لها "، و قوله " من جارية أو غلام " مفعول بزيادة من " أرضعت ".
ولا يتوهم أن قوله " واحدا بعد واحد " مفعول ل " أرضعت " ويكون المعنى أنها أرضعت اثنين أحدهما بعد الآخر من لبن فحلين متعددين كل واحد من لبن فحل، فتكون الرواية دليلا للصورة الثانية، فإن هذا ظاهر البطلان حيث إنه عليه السلام نفى حصول التحريم رأسا بمعنى لا يحصل تحريم بهذا الرضاع بالكلية لا بالنسبة