تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١١٠
وقال: امنعوهن من شرب الخمر.
(374) 23 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.
ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه، ويستحب لبن الوضاء من النساء.
(375) 24 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق (376) 25 أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي.
(377) 26 وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.
(378) 27 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق بينهم في

- ٣٧٤ - ٣٧٥ - الكافي ج ٢ ص ٩٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ - ٣٧٨ - الكافي ج ٢ ص ٩٤
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست