إلى المرتضع والمرتضعة ولا بالنسبة إلى سائر الطبقات والمراتب من الأخوات والبنات والعمات والخالات، حيث قال: فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه لا خلاف في تعدي التحريم إلى الطبقات وكذا بين المرتضع والمرتضعة والفحل، وإنما الخلاف في حصوله بين المرتضعين وحينئذ فلا يجوز أن تحمل الرواية على ذلك.
والذي يدل على القول الآخر عموم قوله عز وجل (1) " وأخواتكم من الرضاعة " وعموم الروايات المتقدمة من قولهم عليهم السلام (2) " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
ولا ريب أن الأخوة من الأم محرمة في النسب فيجب أن يكون في الرضاع كذلك عملا بالأخبار المذكورة.
وتدل عليه رواية محمد بن عبيدة الهمداني (3) " قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل، حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما تحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال لي: وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال لي أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم