المرأة كما لا يخفى.
وينبغي حمل استحقاقها الصداق على ما إذا كانت جاهلة بالحال، وإلا فلو علمت بأنه مملوك وأن التزويج بغير إذن سيده فإنه لا صداق لها.
ومع هذا ففيه أيضا ما أورده المحقق الثاني في شرحه على القواعد قال:
ولقائل أن يقول: إن كان العبد أهلا لأن يثبت شئ من المهر في ذمته فليثبت جميعه.
ثم قال: مع أن هنا إشكالا آخر، وهو أن الزوجة إنما رضيت بمهر مستحق يمكن المطالبة به فلا يلزمها النكاح، وبعض المسمى إنما يستحقه إذا أعتق العبد، وقد كان المناسب للقواعد القول بوقوف النكاح والصداق على إجازة المولى، فإن فسخ الصداق ثبت مهر المثل بالدخول وتخير المرأة. إنتهى.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الجواب عما ذكره المحقق المشار إليه حيث قال في تقرير وجه الاشكال الذي ذكره المحقق المذكور أولا:
ويشكل هذا في جانب المرأة إذا لم تكن عالمة بالحال، فإنها إنما قدمت على مهر ثبتت في ذمة المولى معجلا ولم يحصل، ثم قال في دفعة: ويندفع الاشكال بمنع كون نكاح العبد مطلقا يوجب كون المهر معجلا في ذمة المولى أو غيره، بل قد يكون كذلك وقد لا يكون كما في هذه الصورة، والمرأة إنما قدمت علي نكاح العبد بمهر يرجع في أمره إلى التنازع والتقصير منهما، حيث لم تعرف الحكم، فإنه لما كان من المعلوم أن العبد لا يملك شيئا فتعلقها بثبوت المهر في ذمة المولى أو ذمته معجلا قدوم على غير معلوم، فالضرر جاء من قبلها.
إنتهى.
ولا يخفى ما فيه على الفطن النبيه، فإن المستفاد من الأخبار أن السيد إذا زوج عبده فإن المهر لازم للمرأة على السيد أو العبد معجلا.