وقوله - قد يكون معجلا وقد لا يكون كما في هذه الصورة - فيه أن هذا الصورة محل البحث والنزاع، ولم يقم فيها دليل على التأجيل في ذمة العبد لو كان زائدا عن مهر المثل كما ادعوه حتى أنه يتمسك بها.
والمستفاد من رواية زرارة المتقدمة أن لها الصداق مع الدخول بها في الصورة المذكورة، بشرط كونه مهر المثل، كما ذكرناه.
وأما مع زيادته على مهر المثل فليس في الخبر تعرض لحكمه، وأنه لازم للعبد في ذمته، بل الظاهر منها هو وقوفه على إجازة المولى، وأنه لو لم يجزه بطل وانتفى بالكلية كما هو ظاهر كلام المحقق المذكور.
وروى في الفقيه والتهذيب عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة (1) عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده ".
والتقريب فيه هو أن ظاهره وجوب المهر على السيد، ولكن لما حصلت الفرقة بسببه فلها نصف المهر حيث إنه لم يدخل بها.
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع، فإنها ظاهرة في تعجيل الصداق وهو مقتضى النكاح كما في غير هذه الصورة.
والقول بالتأجيل كما ادعوه في هذه الصورة، وبقاءه في ذمة العبد إلى أن يتحرر يحتاج إلى الدليل.
فقوله -: إنها في نكاحها العبد إنما قدمت على نكاح العبد بمهر يرجع في أمره إلى التنازع وأن التقصير منها بذلك - كلام مموه، فإن المعلوم من الشارع