أنه يتعلق بكسب العبد بمعنى أنه يجب الاكتساب عليه للمهر والنفقة.
ونقل عن ابن حمزة التفصيل بأنه إن كان العبد مكتسبا فهو في كسبه، وإلا فهو على السيد، ونقله بعض أفاضل متأخري المتأخرين عن العلامة في المختلف ولم أجده فيه لا في هذا المقام ولا في باب نكاح الإماء.
احتج من قال بالقول المشهور بأن الإذن في النكاح يستلزم الإذن في توابعه ولوازمه، كما لو أذن له في الاحرام بالحج فإنه يكون إذنا في توابعه من الأفعال وإن لم يذكر، ومع تعيين المهر أولى.
وحيث كان المهر والنفقة لازمين للنكاح، والعبد لا يملك شيئا وكسبه من جملة أموال المولى كان الإذن فيه موجبا لالتزام ذلك من غير أن يتقيد بنوع خاص من ماله كباقي ديونه، فيتخير بين بذله من ماله وبين كسب العبد إن وفي، وإلا وجب عليه الاكمال، كذا قرره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، وهو جيد، وتخرج الأخبار المتقدمة شاهدة عليه، فإنها وإن كان موردها المهر خاصة، إلا أنه لا قائل بالفرق بين المهر والنفقة.
احتج من قال بالقول الثاني بأن ذلك يجب في مقابلة عوض يستوفيه العبد في الحال، والسيد لم يلتزمه في ذمته، ولا هو مستوف بدله، ويأتي بناء على هذا القول أنه يجب على المولى تخلية العبد للاكتساب نهارا والاستمتاع بها ليلا، إلا أن يختار الانفاق عليه وعلى زوجته من ماله، فله استخدامه حينئذ.
وأنت خبير بأن القول المذكور بمحل من القصور فلا فائدة في تطويل الكلام بما يتفرع عليه كما ذكروه.
وأما القول بالتفصيل فوجهه يعلم من القولين الأولين، إلا أنك قد عرفت وما في الثاني منهما من الضعف في البين.