المواضع ينتفي لانتفاء مقتضيه.
وهذا واضح في الأخت، فإنها لا تحرم إلا جمعا لا عينا، وقد انفسخ النكاح الأول وزوال فلا مانع من التزويج بالأخت، وكذا النبت - أي بنت المعقود عليها - حيث إنها بعد فسخ الأم العقد لا تحرم، فإنها لا تحرم عينا إلا مع الدخول بأمها، ولم يحصل هنا فلا تحرم عليه بعد فسخ أمها.
أما الأم لو كان المعقود عليه البنت وفسخت النكاح فإنها عند الأصحاب محل إشكال، ينشأ من أن الأم تحرم بنفس العقد اللازم علي بنتها وقد حصل، لأن العقد من طرف المباشر صحيح لازم كما عرفت، فيتعلق به تحريم الأم، ومن أن العقد إنما يتم من الطرفين، فإذا لم تجز المرأة العقد عليها، وفسخته جرى مجرى عدمه، فلا ينشر التحريم إلى الأم.
والظاهر من كلام بعض المحققين ولعله الأقرب أن المباشرة من أحد الطرفين لا تقتضي ثبوت النكاح من ذلك الطرف، لأن النكاح أمر واحد لشئ لا يعقل ثبوته إلا من الجانبين.
والحكم بثبوت المصاهرة إنما كان، لأن العقد الواقع نقل من المحل الذي كان قبله، وإن كان سببيته وعدم سببيته الآن غير معلوم، فلم يبق حكم الأصل كما كان.
ومثله ما لو اشتبهت الزوجة المعقود عليها عقدا صحيحا لازما بغيرها، فإن تحريم المصاهرة ثابت بالنسبة إليهما، وكذا القول لو اشتبه الطاهر بالنجس، والحلال بالحرام، قال: وبهذا البيان يظهر أنه بعد الفسخ يتبين أن لا عقد أصلا ولا تحريم أصلا، وهذا هو الأصح. إنتهى.
ومرجعه إلى أن تحريم المصاهرة في الصورة المذكورة إنما هو من حيث وقوع الشبهة بهذا العقد في أن المعقود عليها قبل الإجازة أو الفسخ زوجة أم لا،