بالإذن المطلق وإن كثر، ورد بأن التقصير في ذلك من السيد حيث إنه أطلق الإذن مع علمه بتناول ذلك، فالضرر مستند إليه.
بقي الكلام في تقييد إطلاق المهر بمهر المثل قالوا: والعلة فيه أنه بمنزلة ثمن المثل من البيع فيحمل عليه كما لو أذن له في البيع والشراء وأطلق، فإنه يجب حمل ذلك على ثمن المثل، إلا أن الفرق بينهما أنه لو تجاوزه هنا لم يوجب بطلان العقد، لأنه مأذون في أصل النكاح ولا ارتباط لصحته بالمهر، لكن يلزمه المولى مهر المثل والزائد يتبع به العبد بعد تحريره.
وأما لو تجاوزه في البيع والشراء بأن أذن له المولى في البيع والشراء مطلقا فتجاوز ثمن المثل فإنه يتوقف على الإجازة من المولى فإن حصلت الإجازة وإلا بطل، لأن الثمن شرط في صحة البيع والشراء، وأنت خبير بما في هذا الدليل من الوهن - أعني الحمل على ثمن المثل في البيع والشراء - وأنه إنما وجب تقييد إطلاق المهر في إذن المولى بمهر المثل حملا على ثمن المثل فإنه لا يخرج عن القياس الموجب للوقوع في ظلمة الالتباس.
نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول " الحديث.
فإن الظاهر من الاعتداء بإصداقها صداقا كثيرا إنما هو باعتبار زيادته عن صداق مثلها، لأن القلة والكثرة لأحد لهما إلا بالإضافة إلى حال تلك