والشيخ في التهذيبين حمل هذه الرواية على ما إذا جعلت المرأة أمرها إلى أخويها، واتفق العقدان في حالة واحدة فيكون عقد الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأصغر.
وفيه (أولا) إن ما ادعاه من المقارنة ينافيه ظاهر قوله في الخبر " الأول أحق بها إلا أن يكون الأخير قد دخل بها " فإنه مع المقارنة لا يتحقق هنا أول ولا أخير، وهو ظاهر.
و (ثانيا) إن الحكم بأحقية الأول كما دل عليه الخبر الذي هو كناية عن تقديم عقد الأكبر كما ادعاه الشيخ يوجب إلغاء العقد الآخر، فكيف يصححه الدخول بالمرأة بعد إلغائه؟ وهو نوع اضطراب ترد به الرواية.
و (ثالثا) إنه كيف يمكن فرض الاتفاق في العقدين بأن يكون قولهما في ساعة واحدة، والمفروض في الرواية أن الأكبر زوجها بالكوفة والأصغر زوجها ببلدة أخرى وأرض أخرى، فالحمل على ما ذكر والحال هذه سفسطة ظاهرة.
و (رابعا) إن التقييد بالاقتران خلاف ظاهر كلامه في النهاية، حيث إن ظاهر كلامه ثمة إنما هو الحكم للأكبر أعم من أن يقترن العقدان أم لا كما سيأتي بذلك نقل عبارته.
وبالجملة فإن الرواية مطلقة بالنسبة إلى عقد كل من الأخوين في كونه ناشئا عن الإجازة أو فضوليا، ومطلقة أيضا بالنسبة إلى الاقتران وعدمه في العقدين مع ما عرفت من الاشكالات في حملها على الاقتران.
وحينئذ فالأقرب في معناها كما صرح به جملة من أفاضل متأخري المتأخرين هو الحمل على ما إذا كان الأخوان فضوليين، ويكون معنى أحقية الأول بها كون تلك الأحقية أحقية فضل واستحباب، بمعنى أن الأفضل لها