فإن بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز لطمع الميراث والرغبة فيه، فإن حلف ورث، ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث.
وتفصيل هذه الجملة يقع في الموضعين: الأول: فيما إذا كان المزوج للصغيرين الأبوين فإن المشهور عدم الفرق هنا بين الصبي والصبية في لزوم العقد وثبوت التوارث بينهما.
وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية ومن تبعه ثبوت الخيار للصبي بعد البلوغ وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في المسألة الأولى من مسائل هذا المقصد، ونقل الأقوال والأخبار المتعلقة بذلك.
وعلى تقدير القول المذكور من لزوم عقد الصبية وتوقف عقد الصبي على الإجازة لو ماتت الصبية قبل البلوغ، فإن كان قبل بلوغ الصبي أيضا عزل ميراثه إلى أن يبلغ، فإن رضي بالنكاح وأجازه أحلف أنه لم يجز طمعا في الميراث وورث وإن كان موتها وقد بلغ وأجاز فلا إشكال في استحقاقه الميراث وإن بلغ ولم يظهر منه الإجازة ولا عدمها فكالأول في الحلف إن أجاز.
وإن مات الزوج قبل البلوغ فالظاهر بطلان النكاح، لأن صحته من جهته متوقف على إجازته بعد البلوغ وعلى هذا لا ترثه الصبية.
الثاني: فيما لو كان العاقد عليهما غير الأبوين، ولا ريب أنه يكون من قبيل العقد الفضولي، فإن قلنا ببطلان العقد الفضولي في النكاح فلا إشكال.
وإن قلنا بصحته كما هو الأشهر الأظهر وقف في لزومه على الإجازة فإن كان هناك ولي لهما وأجاز فلا إشكال أيضا.
وإن لم يكن ثمة ولي أو كان ولكن لم يجزه ولم يرض به وقف على إجازتهما بعد البلوغ.
فإن ماتا أو أحدهما قبل البلوغ بطل النكاح ولا إرث لعدم الإجازة.