وإن بلغ أحدهما مع كون الآخر فأجاز العقد لزم العقد من جهته، وبقي من جهة الآخر موقوفا على الإجازة، فإن اتفق بلوغه والآخر حي وأجاز العقد لزم، وإن فرض موت المجيز أولا قبل أن يبلغ الآخر أو بعد بلوغه وقبل إجازته.
فإن أجاز بعد ذلك أحلف أنه لم يجز طعما في الميراث، وأنه لو كان الآخر حيا لرضي به بتزويجه وورث نصيبه منه.
والأصل في هذه الأحكام صحيحة أبي عبيدة (1) المروية في الكافي " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وهما غير مدركين، فقال:
النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية وما لم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية ".
وقد اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بشيئين: (أحدهما) فرض الحكم في الرواية في تزويج الوليين، وهو ماض على الولد، ولا تجري فيه هذه الأحكام.
أقول: وهذا الإيراد قد تقدم الجواب عنه فلا حاجة إلى إعادته.
و (ثانيهما) حكمه عليه السلام فيها بنصف المهر للمرأة على تقدير موته، فإن الأشهر