القول بأن الإجازة في الفضولي جزء السبب، أما على القول بأنها كاشفة فلا، لأن الإجازة تكشف سبق النكاح على الموت فكيف لا يثبت الإرث.
قلنا: قد عرفت أن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت العقد إذ لا يتحقق النكاح بمجردها بل لا بد من اليمين، وثبوت الإرث باليمين مخالف للأصل فلا يتعدى مورده، وهذا وجه القرب وهو المفتى به. إنتهى.
وثانيها: لو تغير مورد النص بكون العاقد على الصغيرين أحدهما الولي، والآخر فضولي، فمات من عقد له الولي أولا قبل بلوغ الآخر، فهل الحكم المذكور في الخبر من أنه ينتظر بلوغ الآخر وإجازته ويورث بعد يمينه أم لا؟
احتمالان: للثاني أنه خلاف مورد النص، ويؤيده ما تقدم في كلام المحقق الثاني من أن ثبوت الإرث باليمين مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيه على مورد النص.
وللأول منهما - وهو مختار شيخنا الشهيد الثاني - ما ذكره في المسالك قال:
لأن هذا لا يزيد على مورد النص إلا بلزوم أحد الطرفين وكون المزوج الولي وهذا لا دخل له في الفرق، بل الحكم فيه أولى، لأن الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهما، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى.
وظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع التوقف في ذلك من حيث إنه خلاف مورد النص، ومما ذكره جده (قدس سرهما) من التعليل فإنه قال - بعد نقل ملخص كلام جده المذكور، -: وجزم جدي (قدس سره) بالثاني وهو يتوقف على ثبوت التعليل، إنتهى، وهو جيد لما أسلفنا لك في غير مقام من عدم صلاحية أمثال هذه التعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية.
وما اختاره شيخنا الشهيد الثاني هنا من الصحة في الصورة المذكورة هو