وأما القول الذي عليه المتأخرون من تخصيص ولايته بمن بلغ فاسد العقل فلا أعرف له وجها وجيها، ولهذا قال السيد السند في شرح النافع: ولم أقف للقائلين باختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل على مستند، والمتجه إما ثبوت ولايته على الجميع، أو نفيها رأسا وهو جيد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد ذكر السيد السند المذكور في الكتاب المشار إليه - بعد اختياره في المسألة القول بثبوت الولاية للوصي مطلقا كما قدمنا نقله عنه ما صورته -: وعلى القول بثبوت ولايته فهل يثبت بتعميم الوصية أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح؟ الأظهر الثاني، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل إليها عند الاطلاق فيتوقف على التصريح به إنتهى.
أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) رجوع القول بثبوت الولاية مطلقا إلى القول بالتنصيص على النكاح، وأن من أطلق من الأصحاب فإنما مراده التقييد، فيرجع القولان إلى قول واحد لما ذكره من التعليل.
وفيه أن جده (قدس سره) في المسالك ممن اختار القول بالطلاق، وصرح بالتعدد، حيث إنه قال في الاستدلال على القول بالاطلاق: ووجه الثبوت مطلقا أن الوصي العام قد فوض إليه الموصي مما كان له فيه الولاية، وتصرفاته كلها منوطة بالغبطة وقد يتحقق الغبطة في نكاح الصغير من ذكر أو أنثى بوجود كفو لا يتفق في كل وقت، ويخاف بتأخره فوته.
ولا نسلم أن مثل هذه الولاية لا يقبل النقل فإن تصرفات الوصي كلها فيما كان للموصي فعله حيا لم ينقطع بموته مع انقطاع تصرفه.
وتخصيص هذا النوع الذي هو محل النزاع بدعوى عدم قبوله النقل غير مسموع ولعموم قوله تعالى (1) " فمن بدله " ولصحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير (2).