الراجحين بحيث لولا العقد عليه لحصل من هو أرجح منه وأولى، ومع ذلك كان العقد بدون مهر المثل.
والمراد باعتراضها فيه هو أن لها فسخ المسمى فيرجع إلى مهر المثل مع الدخول.
ثم إن المتبادر من الاعتراض هنا هو الاعتراض في المهر المذكور في العقد، واحتمل بعضهم أن المراد في أصل العقد أيضا.
وبذلك يظهر أن مرجع الخلاف إلى أنه هل يصح العقد مطلقا ولا اعتراض بالكلية، أو الاعتراض في المسمى أو في أصل العقد؟ (1) وعلل الأول بأن المفروض أن الزوج كفو، والولي له العقد شرعا، والمهر عندهم غير شرط في صحة العقد، والنكاح ليس معاوضة محضة، لأن البضع ليس مالا في الحقيقة، والغرض الأصلي من النكاح إنما التحصين والنسل، وليس الغرض منه المهر، ولأن الولي يجوز له العفو عن بعض المهر بعد ثبوته، فإسقاطه ابتداء أولى، ومع تحقق الكفاءة لا يشترط في صحة العقد وجود المصلحة بل انتفاء المفسدة، وهو موجود بالفرض.
وأنت خبير بأن ظاهر هذا التعليل مؤذن بإرادة العموم من الأول الذي تقدمت الإشارة إليه.