وكيلي في تزويجي برجل أو كفو، فالمفهوم من كلام الأكثر أنه كالأول في أنه إنما يتبادر إلى غير الوكيل، فإنه وإن كان من حيث الاطلاق صالحا لدخوله فيه كغيره إلا أن المفهوم عرفا من كونه مأمورا بتزويجها أن الزوج غيره فلا يدخل حينئذ عملا بشاهد الحال، واحتمل في التذكرة جواز تزويجها من نفسه مع الاطلاق معللا بإطلاق الإذن ومساواته لغيره.
ولو عممت الإذن فقالت: زوجني لمن شئت، فهل يكون كالمطلق من حيث اشتراكهما في الصلاحية لكل واحد ممن يصلح لتزويجها، واقتضاء المغايرة بين الزوج والمزوج فلا يدخل في الاطلاق، أو يدخل هنا في العموم من حيث إن العام أقوى من المطلق، لأنه ناص على جزئياته؟ قولان.
واعترض على ذلك في المسالك، ومثله سبطه في شرح النافع بأن الفرق هنا لا يخلو من نظر من حيث إن الوكيل داخل في الاطلاق، كما هو داخل في العموم وإن كان العموم أقوى دلالة، إلا أنهما مشتركان في أصل الدلالة.
ولو عممت الإذن على وجه يتناول الوكيل نصا وكذا لو دلت القرائن مع الاطلاق أو التعميم على تناوله فلا إشكال في دخوله، والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز له تزويجها من نفسه حينئذ، وقيل:
بالعدم حتى لو قالت زوجني من نفسك، فإنه لا يجوز أيضا.
أقول: والذي حضرني من الروايات في هذا المقام ما رواه في الكافي عن الحلبي (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت:
زوجني فلأنا فقال: إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا،