أو شهوة أو غيرهما من الضرورات، جاز للولي تزويجه، مقتصرا على ما تندفع به الحاجة كما وكيفا.
أقول: لم أقف لهم في هذا المقام على نص يعتمد إليه ولا مستند شرعي يلجأ إليه أزيد مما ذكروه كما عرفت.
مع ما عرفت من استفاضة الأخبار باستحباب النكاح، والحث عليه، وما فيه من الفضل زيادة على الصلاة وذم العزاب على أبلغ وجه، وأن فائدته غير منحصرة في كسر الشهوة الحيوانية بل له فوائد جمة منها: تكثير النسل، والمباهاة بهم يوم القيامة، ومنها جلب الرزق، ومنها شفاعة الطفل لأبويها، ومنها زيادة الثواب في عبادته ونحو ذلك.
ولا ريب أن المحجور عليه هنا وإن كان سفيها مبذرا إلا أنه بالغ عاقل مكلف بالتكاليف الشرعية واجباتها ومستحباتها داخل تحت هذه الأخبار التي ذكرناها، وهي شاملة له كغيره من المكلفين، ولا دليل لهم على استثنائه وخروجه عنها.
وغاية ما تدل عليه أدلة الحجر كما تقدمت في كتاب الحجر هو عدم تمكينه من المال خوفا أن يصرفه في غير المصارف الشرعية أو العرفية مما يوجب التبذير المنهي عنه لا أنه يبطل ما يأتي به من المستحبات المتوقفة على دفع المال كالتزويج مثلا، وإنما يجوز له مع الضرورة والحاجة خاصة.
وقد تقدم في كتاب الحجر ما فيه مزيد إيضاح لما ذكرناه وتأييد بموافقة بعض المحققين لما اخترناه في المسألة الخامسة من المطلب الثاني في الأحكام من الكتاب المشار إليه.
وبذلك يظهر لك تطرق المنع في قولهم " لأنه ممنوع من التصرفات المالية " فإنه على إطلاقه ممنوع، والتحقيق إنما هو المنع عما يحصل منه التبذير والاسراف المنهي عنه، والحجر عليه إنما هو بسبب خوف صرفه المال في ذلك.