وأعجب من ذلك ما وقع له والعلامة في المختلف قبله من الاستشكال في الاستدلال بصحيحة أبي عبيدة حتى استشهدا على ما ذكراه من حمل الولي في صدرها على غير الأب والجد بما صرحا به، مع أن عجز الرواية أوضح شاهد بما ذكراه حيث قال في عجزها " فإن كان أبوها الذي هو زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية ".
والتقريب فيها أنه لو لم يحمل صدرها على غير الأب والجد للزم المنافاة والمضادة بين ما دل عليه صدرها وعجزها، ونحن قدمنا الرواية بتمامها وبينا الوجه فيها في آخر المسألة الأولى من هذا المقصد.
احتج الشيخ على ما نقله في المسالك على البطلان من رأس بما روي عن عائشة (1) " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ".
ورواية أبي موسى الأشعري (2) " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا نكاح إلا بولي ".
ورواية ابن عمر (3) " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل ".
ورواية الفضل البقباق (4) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا إن الله تعالى يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن " وبأن ا العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة وهي منتفية في محل النزاع.
ثم قال في المسالك: ووافقه على البطلان الشيخ فخر الدين مضيفا إليه سائر العقود مستدلا عليه بأن العقد سبب الإباحة، ولا يصح صدوره من غير معقود عليه أو ولية، وبأن رضى المعقود عليه أو وليه شرط، والشرط متقدم.
ثم رده بأن الأولى منهما مصادرة والثانية لا تفيد لأن الرضا شرط اللزوم