لدفع المحذور كون النكاح فاسدا في هذه الحالة، لأنه بالدخول يجب مهر المثل مع جهلها فيلزم الوقوع في المحذور.
وأنت خبير بأن إطلاق الإذن في القول الأول مقيد عندهم بالمصلحة كما عرفت، فلو تجاوزها فسد العقد، ومع فساد العقد يلزم مهر المثل مع جهل الزوجة أيضا.
وبذلك يظهر أن هذا الاختلاف لا ثمرة له هنا، بل لو لم يأذن الولي بالكلية الموجب عندهم لبطلان العقد قطعا فإنهم صرحوا بوجوب مهر المثل في صورة جهل الزوجة أيضا.
ثم اعلم أنه قد وقع في جملة من عباراتهم مثل عبارة الشرايع و نحوها القواعد وغيرهما ما ظاهره المنافاة في المتولي للعقد متى جوزنا التزويج، فإنه في الشرايع قال: فإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له، سواء عين الزوجة أو أطلق، ثم قال: ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد، وفي القواعد: ومع الحاجة يأذن له الحاكم مع تعيين الزوجة وبدونه، وليس الإذن شرطا، ونحو ذلك عبارته في الإرشاد (1).
ووجه الاشكال فيها هو أن مقتضى ذكر إذن الحاكم هنا توقف صحة العقد عليه، ولا يظهر لذكره فائدة هنا إلا بذلك، وإلا فلا فائدة في اعتباره.
ومقتضى قوله في القواعد " وليس الإذن شرطا " وقوله في الشرايع " ولو بادر قبل الإذن صح " هو عدم اشتراط إذن الحاكم بالكلية.
قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد: واعلم أن ظاهر قوله " وليس الإذن شرطا " مناف لقوله " ومع الحاجة يأذن له الحاكم " لأن الظاهر أن المراد من قوله " يأذن له الحاكم " اعتبار ذلك في صحة نكاحه، وعدم الاعتداد به من