من هذه العمومات والاطلاقات لا في النكاح، ولا في المال، وإن كان ذلك مشهورا في كلامهم، ومسلما بينهم ومتداولا على رؤوس أقلامهم.
ونقل في المسالك خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله (1) " أنه قال: السلطان ولي من لا ولي له ".
وهذا الخبر لم نقف عليه في أخبارنا، والظاهر أنه عامي، ومع تسليمه فالحكم مختص بالإمام، إذ المتبادر من السلطان هو إمام الأصل كما لا يخفى، وليس هنا مما ربما يتوهم منه ذلك، إلا الروايات الدالة على الترافع إلى الحاكم الشرعي، كمقبولة عمر بن حنظلة (2) ونحوها، وغاية ما تدل عليه الترافع إليه في الحكم والفتوى، وأنه منصوب من قبلهم عليهم السلام لذلك لا بالنسبة إلى الولاية على مال يتيم أو نكاح بالغ غير رشيد، أو من تجدد له الجنون أو السفه بعد البلوغ أو نحو ذلك، فإنه لا أثر لشئ من ذلك في الأخبار وإنما ذلك في كلامهم.
وبالجملة فإن عد الحاكم الشرعي في جملة الأولياء كما ذكروا وإن كان مسلما بينهم ومتفقا عليه عندهم، إلا أنه خال عن الدليل من الأخبار، نعم يمكن تخصيص ذلك بالإمام عليه السلام من حيث الولاية العامة، وأنه أولى بالناس من أنفسهم.
وأما من بلغ سفيها فظاهر كلام أكثرهم أن حكمه حكم من تجدد سفهه في أن الولاية فيه للحاكم وهو على إطلاقه لا يخلو من الاشكال.
والأنسب بقواعدهم هو التفصيل بأن يقال: إن من بلغ فاسد العقل لا يخلو إما أن يكون الأب والجد موجودا أم لا؟ فإن كان أحدهما موجودا فإن الأظهر أن الولاية له، لأن ولايته متحققة قبل البلوغ اتفاقا، ولا مانع من استصحابها في الصورة المذكورة بخلاف ما لو تجدد السفه أو الجنون بعد البلوغ حيت إن