بإرضاعها من يفسد النكاح، ووجوب دفع المهاجرة المسلمة إلى زوجها الكافر المهر للحيلولة " إن ثبت بنص عليه فهو المعتمد، وإلا فهو ممنوع، وعلى أن المذكور في تفسير الآية الدالة على حكم المرأة المهاجرة المسلمة كما هو صرح به في كتاب مجمع البيان أن الدافع للمهر إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا المرأة المسلمة.
وبالجملة فإن كلامه هنا (قدس سره) واختياره القول المذكور لا أعرف له وجها، ولا دليلا شرعيا يدل عليه.
ثم إنه على تقدير وقوع الدعوى على امرأة خالية من الزوج وسماع الدعوى وأنه يترتب عليها ما يترتب على سائر الدعاوي لدخولها تحت القاعدة المنصوصة كما تقدم، فهل يجوز العقد عليها لغير المدعي قبل انتهاء الدعوى؟ قالوا: وجهان يترتبان على الخلاف المتقدم، فإن قلنا في المسألة بالقول الثاني، وهو سماع الدعوى وترتب الفائدة السابقة عليه جاز لها أن يعقد وصح العقد، وكان الحكم كما تقدم من سماع الدعوى بالنسبة إلى فائت البضع دون أصل الزوجية مع احتمال البطلان.
وأيضا لأن العقد عليها ثانيا قبل انتهاء دعوى الأول يفيد الحيلولة بينه وبين البضع، والغرض من دعواه الزوجية إنما هو البضع فيحتمل لذلك عدم جواز العقد حتى ينهي الأول دعواه لسبق حقه فلا يسقطه الثاني بعقده.
نعم لو تراخى الأول في الدعوى وسكت عنها فجواز العقد أجود حذرا من الاضرار (1) في بعض الصور، وإن قلنا بالقول الأول، وهو عدم سماع الدعوى على المعقود عليها بالكلية اتجه عدم جواز تزويجها إلى أن تخرج من حقه بانتهاء