عليه، والبينة لا تعلم بالحال، لكن الأخت تحلف على نفي العلم بسبق عقد أختها لأن اليمين ترجع إلى نفي فعل الغير، والزوج يحلف على القطع لأنه حلف على نفي فعله. إنتهى، وهو جيد.
وإن أقام كل واحد منهما بينة مطلقة، أو كانت إحديهما مطلقة والأخرى مؤرخة فالترجيح لبينة الرجل كما هو مقتضى النص إلا مع الدخول لسقوط بينة بتكذيبه إياها فيحكم لبينة الأخت، وكذا إن ورختا معا وتقدم تاريخ بينتها، فإنه لا إشكال في تقديمها لثبوت سبق نكاحها في وقت لا يعارضها الأخرى فيه، ومع تساوي التاريخين أو تقدم تاريخ بينته تقدم بينته إن لم يكن دخل بالأخت كما هو مقتضى النص.
وقال في المسالك بعد البحث في المسألة: بقي أمران: (أحدهما) أن ظاهر النص أن من قدم جانبه لا يفتقر معه إلى اليمين، وكذلك أطلق المصنف الحكم تبعا لظاهره، إذ لوا أفتقر إلى اليمين مع البينة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإقامة جزء السبب التام مقامه، وهو ممتنع، والأقوى الافتقار إلى اليمين إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين.
أما الأول: فلأنه مع التعارض بتساوي التاريخ أو إطلاقه يتساقط البينتان فلا بد من مرجح للحكم بأحدهما، فمن رجح جانبه افتقر إلى اليمين، ومجرد الدخول على تقديره لا يوجب سقوط حكم بينته رأسا، بل غاية كونه مرجحا، فلا بد من اليمين جمعا بين النصوص والقاعدة الكلية.
وأما الثاني: فلأنه مع سبق تاريخ إحدى البينتين تكون السابقة مثبتة النكاح في وقت لا يعارضها فيه أحد فتعين الحكم بها.
(الثاني) على تقدير العمل بالنصوص هنا ينسحب الحكم إلى مثل الأم والبنت لو ادعي زوجية إحديهما وادعت الأخرى زوجيته، وجهان: من اتحاد صورة