واعلم أن الأصحاب لم ينقلوا في هذه المسألة نصا، مع أن النصوص فيها موجودة.
منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عبد العزيز بن المهتدي (1) " قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك إن أخي مات، وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه قد كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار فقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها " ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله.
وما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن يونس (2) " قال سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها: ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (3) " قال: سألته عن رجل تزوج أمة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه ".
والروايتان الأولتان ظاهرتان فيما ذكره الأصحاب من عدم سماع دعواه إلا أن يقيم البينة، سيما الثانية منهما، ولو كانت دعواه مسموعة مع عدم البينة - بأن يترتب عليها لزوم اليمين على المرأة لإنكارها، لأن اليمين على المنكر - لما حسن تخصيص الاستثناء بإقامة البينة في الخبر الثاني، والحكم بكونها امرأة الثاني إلا مع إقامة الأول البينة، بل كان ينبغي أن يقال: إلا مع إقامة البينة أو حلفها على نفي الزوجية، ولوجب ذكر ذلك في الخبر الأول، لأن المقام مقام البيان