البالغة والصغيرة، وموته مسقط لولايته عليهما، ونقله في المختلف أيضا عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج والصدوق في الفقيه، وأما ابن أبي عقيل فقد عرفت أنه ينكر ولاية الجد مطلقا.
ويدل على القول المشهور أنه لا ريب أن للجد ولاية المال، فيثبت له ولاية النكاح، لما رواه عبد الله بن سنان (1) في الصحيح عن الصادق عليه السلام " قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ".
ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغير فيكون بيده عقدة النكاح، واستدل على ذلك أيضا بأن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، لتقدم مختار الجد على الأب عند التعارض، كما دلت عليه النصوص الآتية في محلها إن شاء الله تعالى، وإذا كانت أقوى فلا يؤثر فيها موت الأضعف، وأورد عليه بأنه يجوز أن يكون قوة الولاية مشروطة بحياة الأب، كما هو مفروض الروايات المشار إليها، فلا يلزم قوتها مطلقا.
واستدل الشيخ في التهذيب على ما ذهب إليه بما رواه عن الفضل بن عبد الملك (2) " قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد ".
واعترض على ذلك في المسالك بأن فيه - مع ضعف السند - ضعف الدلالة، قال: فإنها بالمفهوم الوصفي، وهو غير معتبر عند المحققين.
ورد الثاني منهما سبطه السيد السند في شرح النافع بأن هذا المفهوم مفهوم شرط، وهو حجة عندهم، ثم قال: لكن يمكنه أن يقال حجية المفهوم إنما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن السكوت عنه.