المرأة، والمؤرختان إما بتاريخ واحد أو مختلفتان بأن تقدم تاريخ الرجل أو المرأة، فهذه تسع صور.
وعلى جميع التقادير إما أن يكون الرجل دخل بالمرأة المدعية أو لا، فهذه ثمانية عشر صورة، وموضع النص منها ما إذا أقام كل واحد منهما بينة، وما عداه ينبغي الرجوع فيه إلى القواعد الشرعية (1) في باب الدعوى، وحينئذ فمع عدم البينة يكون القول قول الرجل في إنكار زوجية المدعية بيمينه لأنه منكر، وهو ظاهر، ودعواه زوجية أختها يرجع فيه إلى القواعد أيضا، سواء أنكرت كما في الرواية أو اعترفت، هذا إذا لم يكن دخل بالمدعية، أما لو دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه، لأنه منكر أو يرجع إلى يمينها، لأن دخوله بها مكذب لانكاره وجهان يرجعان إلى تعارض الأصل والظاهر.
قال في المسالك: والأول أقوى، وإن أقام أحدهما بينة خاصة قضى له سواء كان الرجل أو المرأة، إلا إذا كانت البينة للرجل وقد دخل بالمدعية فالوجهان لأنه بالنظر إلى إقامة البينة، وثبوت الحق بها يثبت دعواه، وبالنظر إلى أن دخوله بالأخت مكذب لبينة فلا تسمع، ولعله الأقرب كما يشير إليه النص الوارد في المسألة وقرب السيد السند في شرح النافع (2) في هذه الصورة توجه اليمين على ذي البينة، فلا يقضى له بمجرد البينة كما ذكرنا أولا، قال: لجواز صدق البينة الشاهدة للأخت المدعية للعقد مع تقدم عقده على من ادعاها، والبينة لم تطلع عليه، وجواز صدق بينة الزوج بالعقد على من ادعى عليها مع تقدم عقد أختها